الفاضل الهندي
293
كشف اللثام ( ط . ج )
المؤمن كدمه . وفي الحسن عن الحلبيّ عن الصادق ( عليه السلام ) : أنّه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام ، إلاّ أن تكون [ قد ] اطّلعتَ على ذلك منه ( 1 ) . وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) : أنّه نهى عن قذف من ليس على الإسلام ، إلاّ أن يطّلع على ذلك منهم ، وقال : أيسر ما يكون أن يكون قد كذب ( 2 ) . نعم إن تيقّن أنّ الولد من غيره وجب عليه نفيه . ( ولو قذف بالسحق فالحدّ ) على قول أبي عليّ ( 3 ) والمحقّق ( 4 ) والتعزير على قول الشيخ ( 5 ) والتقيّ ( 6 ) والمصنّف في التحرير ( 7 ) والمختلف ( 8 ) وما يأتي في الكتاب فيحتمل أن يريده بالحدّ ، وهو الأقوى ، للأصل . ( ولا لعان وإن ادّعى المشاهدة ) لقصره في النصوص على الرمي بالزنى أو نفي الولد . ( ولو قذف المجنونة ) بالزنى حين الإفاقة ( حُدّ ) أي استحقّت عليه الحدّ ( و ) لكن ( لا يُقام عليه إلاّ بعد مطالبتها مع الإفاقة ، ولو أفاقت صحّ اللعان ، وليس لوليّها المطالبة بالحدّ ما دامت حيّةً ) لأنّه ليس من الحقوق الماليّة ، ولأنّ للزوج إسقاطَه باللعان الّذي لا يصحّ من الوليّ . ( وإن ماتت ) الزوجة مجنونة أو غيرها ولم يستوف الحدّ ( فلوارثها المطالبة ) به ، لأنّه من حقوق الآدميّين فيورث . ( وكذا ليس للمولى مطالبة زوج أمته بالتعزير إلاّ بعد موتها ) فله المطالبة بعده ، كما ذكره الشيخ ( 9 ) واستحسنه المحقّق ( 10 ) لأنّه كالوارث لها وأولى بها .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 430 ب 1 من أبواب حدّ القذف ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 430 ب 1 من أبواب حدّ القذف ح 1 . ( 3 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 268 . ( 4 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 94 . ( 5 ) المبسوط : ج 5 ص 195 . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 418 . ( 7 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 239 س 14 . ( 8 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 269 . ( 9 ) المبسوط : ج 5 ص 191 . ( 10 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 94 .